واتفق العلماء على استحباب التسمية في طهارة الحدث، ثم اختلفوا في وجوبها، فاتفقوا على أنها غير واجبة، إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة إلا بوضوء ولا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه)).
126- رواه أبو داود وابن ماجه من رواية يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال البخاري: ولا يعرف ليعقوب سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة رضي الله عنه.
Page 148
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد