واتفق العلماء على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة قال النواوي رحمه الله في شرح المهذب: استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور. قال: وقال أصحابنا يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول في الإناء، والأكل بملعقة الفضة، ويستوي في التحريم الرجال والنساء قال: وهذا لا خلاف فيه لعموم الأدلة وشمول العين الذي حرم بسببه. قال: ويكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم. قال: والنية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم هذا مذهبنا. وبه قال الزهري، وربيعة شيخ مالك، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود. قال صاحب الحاوي: وهو قول جمهور أهل الحجاز.
وقال أبو حنيفة والثوري: يصح الوضوء والغسل بغير نية. قلت: ومحل النية بالقلب باتفاق العلماء، فلو نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية، فإذا اتفقت النية بالقلب واللسان فهو الجمل وكيفيتها أن ينوى رفع الحدث واستباحة الصلاة وقيل: إن مالكا كره النطق باللسان فيما فرضه النية.
Page 146
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد