369

ʿilm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

أصل القاعدة أو دليلها :١٧٣

فروعها أو تطبيقاتها :١٧٣

ومن هذه الفروع:١٧٤

مستثنياتها :١٧٤

ومن هذه المستثنيات :

القواعد التي تندرج تحتها هذه المستثنيات: ١٧٥

مقاصد القاعدة:١٧٦

صلة قاعدة (الضرر يُزال) بقواعد الضرر الأخرى:١٧٦

من فروع هذه القواعد:١٧٧

من مستثنيات هذه القواعد:١٧٨

ومعلوم أن هذه القواعد وقاعدة (الضرر يزال) تشتركان في:١٧٨

شكل توضيحي لقاعدة الضرر يزال:١٧٩

أسئلة للمراجعة والامتحان:١٨٠

المبحث الرابع: قاعدة (العادةُ مُحَكّمَةٌ):١٨١

مثال معاصر للانطلاق:١٨١

تقديم:١٨٢

تعريف مفردات القاعدة :١٨٢

معنى العادة:١٨٢

معنى (مُحَكِّمة):١٨٣

المعنى الإجمالي للقاعدة :١٨٣

معنى العرف:١٨٤

والعرف عند العلماء له معنيان:١٨٤

أنواع العرف:١٨٤

العرف القولي: ١٨٤

العرف العملي : ١٨٥

العرف العام: ١٨٥

العرف الخاص: ١٨٥

العرف الصحيح: ١٨٥

العرف الفاسد: ١٨٥

شروط اعتبار العرف والعادة وتحكيمهما :١٨٦

368