126Al-ikhtiyār fī bayʿ al-ʿaqārالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHPublisherمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةEditionالأولىPublication Year٢٠٠٤GenresHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924١٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبُعِيِّ، قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ» .الْحَدِيثَ.هَكَذَا إِسْنَادُهُ عِنْدَ جَمِيعِ الرُّوَاةِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ إِلَّا أَبَا زَيْدٍ، فَإِنَّهُ سَقَطَ مِنْ أَصْلِهِ قُرَّةُ، ثُمَّ قَالَ: أَظُنُّهُ قُرَّةَ بْنَ خَالِدٍ، وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ بَلْ هُوَ يَقِينٌ، وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَبِهِ يَصِحُّ الإِسْنَادُوَهَذَا آخِرُ التَّنْبِيهِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مِنَ الأَوْهَامِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ رُوَاةِ الْكِتَابِ، وَمِنْ عِلَلِ أَسَانِيدَ لَمْ تَقَعْ فِي الاسْتِدْرَاكَاتِ الَّتِي لأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ إِلَّا مَوَاضِعَ يَسِيرَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.1 / 126CopyShareAsk AI