121Al-ikhtiyār fī bayʿ al-ʿaqārالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHPublisherمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةEditionالأولىPublication Year٢٠٠٤GenresHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي» .الْحَدِيثَ.قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، أَرْدَفَ حَدِيثَ اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَلَى حَدِيثِ شُعَيْبٍ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، لَمْ يَقُلْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَهَذَا الْمَتْنُ حَسَنٌ جِدًّا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ اكْتَفَى بِمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لَكِنَّ هَذَا النَّظْمَ فِيهِ الْتِبَاسٌوَمِنْ كِتَابِ التَّوْحِيدِ1 / 121CopyShareAsk AI