90Al-ijtihād min kitāb al-talkhīṣ li-Imām al-Ḥaramaynالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAbūʾl-Maʿālī al-Juwaynī - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorد. عبد الحميد أبو زنيدPublisherدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقEditionالأولىPublication Year١٤٠٨Publisher LocationبيروتGenresShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsوَرُبمَا يستدلون بظواهر لَا تقوم بهَا حجَّة وَهِي كَثِيرَة وَالَّذِي يجب التعويل عَلَيْهِ ان نقُول لَو جَوَّزنَا للْعَالم ان يُقَلّد الْعَالم لَكَانَ قَوْله فِي حَقه علما مَنْصُوبًا على الحكم الْوَاجِب عَلَيْهِ وَينزل ذَلِك منزلَة سَائِر الادلة المنصوبة فِي الشرعيات على مَا اوضحناه فِيمَا سبق فَإِذا كَانَ كَذَلِك فيستحيل اثباته دَلِيلا عقلا فَإِن الادلة السمعية يدْرك جَوَاز كَونهَا ادلة بالعقول فاما ان يدْرك ثُبُوتهَا ادلة بالعقول فَلَا فانها لَا تدل على مدلولالتها لانفسها وانما تدل بِنصب صَاحب الشَّرِيعَة اياها ادلةفاذا وضح ذَلِك قُلْنَا قد قَامَت الادلة القاطعة على انتصاب المقاييس والعبر وَغَيرهَا من طرق الِاجْتِهَاد ادلة وَبَقِي التَّقْلِيد على النزاع وموارد الشَّرْع الَّتِي تلتمس مِنْهَا دلالات الْقطع مضبوطة مِنْهَا نُصُوص الْكتاب وَالسّنَن المستفيضة واجماع الامة وَلَيْسَ مَعَ خصومنا نَص كتاب وَلَا نَص سنة مستفيضة وَلَا يَنْبَغِي الاجماع فِي مَوضِع الْخلاف ايضا فَهَذَا مصَادر الادلة الشَّرْعِيَّة القطعية فاذا انسدت بَطل كَون قَول الْعَالم حجَّة فِي حق1 / 112CopyShareAsk AI