56Al-ijtihād min kitāb al-talkhīṣ li-Imām al-Ḥaramaynالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAbūʾl-Maʿālī al-Juwaynī - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorد. عبد الحميد أبو زنيدPublisherدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقEditionالأولىPublication Year١٤٠٨Publisher LocationبيروتGenresShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsوَالدَّلِيل عَلَيْهِ انه لَيْسَ فِيهِ وَجه من وُجُوه الاستحالة فِي المتعبد تَعَالَى وَجل وَلَا فِي التَّعَبُّد وَلَا فِي المتعبد وَلَا يبعد ان يَقُول الرب تَعَالَى لرَسُوله ﷺ اذا وَقعت حَادِثَة فاجتهد فِيهِ رَأْيك فَمَا مَال اليه رَأْيك فَهُوَ الْحق وَهَذَا وَاضح لمن تَأملهوَتمسك من احال تعبده بِالْقِيَاسِ بطرق مِنْهَاان الْعَمَل بِالْقِيَاسِ عمل بغالب الظَّن فَلَو تمسك بِهِ الرَّسُول ﷺ لَكَانَ يبلغ عَن ربه شَرِيعَته بِمُوجب غَلَبَة الظَّن وَذَلِكَ مُسْتَحِيل فِي اوصاف الرَّسُول ﷺفَنَقُول هَذَا الَّذِي ذكرتموه بَاطِل وَذَلِكَ ان الْمُجْتَهد عندنَا يغلب على ظَنّه اولا ثمَّ يقطع على الله ﷾ بِمُوجب غَلَبَة الظَّن ونعلم1 / 78CopyShareAsk AI