102Al-ijtihād min kitāb al-talkhīṣ li-Imām al-Ḥaramaynالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAbūʾl-Maʿālī al-Juwaynī - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorد. عبد الحميد أبو زنيدPublisherدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقEditionالأولىPublication Year١٤٠٨Publisher LocationبيروتGenresShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsذَلِك بقول الصَّحَابَة بَعضهم على بعض والاولى التعويل على النُّكْتَة الَّتِي قدمناها فَإنَّك اذا قست على صُورَة الْخلاف لم يسلم قياسك اذ يَقُول الْمُخَالف لَا استبعاد فِي نصب قَول الصَّحَابِيّ علما وَحجَّة شرعا من غير اخْتِلَاف فَإِذا ظهر اخْتلَافهمْ لم ينْتَصب حجَّة وَالْجمع بَينهمَا ضرب من الطَّرْد والاحسن ان اردت التَّمَسُّك بِهَذَا الْفَصْل ان تورده مستفصلا مُسْتَغْرقا وَلَا يسْتَدلّ بِهِ بدءا فقلما تستقيم للخصم طَرِيق من الطّرق وَقد اطنب القَاضِي فِي كَلَام بعض مخالفينا على بعض وَمن احكم مَا قُلْنَاهُ هان عَلَيْهِ مَا سواهُالقَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الاحكاماجْمَعُوا على انه لَا يحل لمن شدا شَيْئا من الْعلم ان يُفْتِي وانما1 / 124CopyShareAsk AI