وأما العظم: فالمراد به كلُّ عظمٍ طاهرٍ أو نجس، والنهي عنهما للتحريم، فلو استنجى بهما أو بأحدهما لم يصحَّ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور (^١).
٨ - (حسن) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: ثنا ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمَّة" (^٢).
(^١) انظر في تقريره: "روضة الطالبين" (١/ ٦٩)، "التحقيق" (٨٥)، "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠١) وعبارته: "ونبّه ﷺ بالرجيع على جنس النجس، فإن الرجيع هو الروث، وأما العظم؛ فلكونه طعامًا للجنّ، فنبّه على جميع المطعومات، وتلتحق به المحترمات، كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك".
وقال فيه أيضًا (٣/ ٢٠٢): "ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك، إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها. وقيل: إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية، والله أعلم".
(^٢) أخرج مسلم بعضه برقم (٢٦٥): "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها"، وأخرجه الدارمي (١/ ١٧٢ - ١٧٣) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه الشافعي في "المسند" (١/ ٢٤ - ٢٥) ومن طريقه أبو عوانة في "المسند" (١/ ٢٠٠) والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٣٥٦) (رقم: ١٧٣).
وتابع الشافعي عليه: أحمد في "المسند" (٢/ ٢٤٧) والحميدي في "المسند" (رقم: ٩٨٨) ومحمد بن الصباح وعنه ابن ماجه في "السنن" (رقم: ٣١٣) ويحيى بن حسان كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٣)، والبيهقي في الخلافيات (٣٣٦) من طريق ابن عيينة عن محمد بن عجلان به. =
1 / 103
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده