والجمهور أنه يجزئه؛ لأن المقصود المسحات (^١)، وقد يستدل به من يقول بتعَيُّن الأحجار، ولا يجزيء ما يقوم مقامها من الخرق والخشب وغير ذلك، وهو رواية عن أحمد وبعض أهل الظاهر (^٢)، ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز كل ما قام مقام الحجر؛ لأن المقصود الإزالة، وأما ذكر الأحجار في الحديث فهو في مفهوم اللقب (^٣)، ولا حجة فيه عند الجماهير، ولأنه أيضًا ذكرها لكثرتها وتيسرها (^٤).
(^١) عبارة النووي (المصنف) في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠١): "ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات، والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف. ولو استنجى في القُبل والدُّبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات، والأفضل أن يكون بستة أحجار، فإن يقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه، وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن يمسح بجانبها".
وانظر للمصنف في تقرير هذا: "روضة الطالبين" (١/ ٦٩)، و"التحقيق" (٨٦)، و"المجموع" (٢/ ١١١)، و"المنهاج" (١/ ٩٤ - ط البشائر)، و"التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٣٠٧).
(^٢) انظر "المجموع" (٢/ ١٣٠)، "المغني" (١/ ٢١٣ - ٢١٤)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (٣/ ٢٠١).
(^٣) هو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور فيما عداه، كقولك (محمد رسول الله) فمفهوم اللقب يقضي بنفي نبوّة من عدا محمد ﷺ قال الغزالي في "المستصفى" (٢/ ٤٦): "وقد أقر ببطلانه كل محصل من القائلين بالمفهوم". ولم يقل به إلا الدقاق، وانظر للتفصيل: "الإحكام" (٣/ ١٣٧) للآمدي، "مختصر ابن الحاجب" (٢/ ١٨٢)، "إرشاد الفحول" (١٨٢)، "تفسير النصوص" لمحمد أديب الصالح (١/ ٧٣٤)، "معجم مصطلحات أصول الفقه" (٤٢٨).
(^٤) نعم، الأمر النَّبوي بالاستجمار بالأحجار، لم يختص الحجر إلا لأنه كان =
1 / 101
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده