= وتتمة كلام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (٣/ ٢٣٢):
"قال أصحابنا: وإذا كان الماء في إناء كبير، أو صخرة، بحيث لا يمكن الصب منه، وليس معه إناء صغير يغترف به، فطريقه أن يأخذ الماء بفمه، ثم يغسل به كفه، أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف، أو يستعين بغيره، والله أعلم"، ونقله عنه العيني في "شرح سنن أبي داود" (١/ ٢٧٧).
هذا أخر ما يسَّر الله ﷾ وأعان، من تعليق على هذا "الشرح" المهم، وهو -كما تري- ناقص بنقص أصله الخطي الوحيد، كما بيّناه وشرحناه في تقديمنا له.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وذلك في السابع عشر من شعبان الخير من سنة ألف وأربع مئة وسبع وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.
ثم نظرتُ فيه مرة أخرى، وزدتُ عليه، ودققتُ متنه، وراجعتُه مرة ثانية في سلخ شهر ربيع الثاني -من سنة ألف وأربع مئة وثمان وعشرين من الهجرة النبوية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1 / 403
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده