ابن حماد، قالا: ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ، فتوضَأ (^١).
قولها: "تَوْرٍ من شَبَهٍ"، هو بفتح (^٢) الشين المعجمة والباء الموحّدة، وهو النحاس (^٣).
وأما التور فسبق بيانه (^٤).
وحديث عائشة ضعيف (^٥)، وحديث أنس (^٦) صحيح.
...
(^١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٩٧) ثنا أحمد بن يونس ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بنحوه، وزاد عليه: "فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدْبر، وغسل رجليه".
وأخرجه أيضًا بالأرقام (١٨٥، ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٩) ومسلم (٢٣٥) من طرق عن عمرو بن يحيى به، وفيه زيادة على المذكور.
(^٢) وتكسر، كما في "القاموس" (١٦١٠) مادة (شبه).
(^٣) الأصفر، كما في "القاموس" (١٦١٠) مادة شبه. وفصَّل في "الصحاح" (٢/ ٦٠٢) فقال: "الصُّفر، بالضم؛ الذي يعمل منه الأواني، ويقال: الشَّبه هو الصفر، سمي به لأنه يشبه الذهب". ويعلم من هذا أن الصفر النحاس الأصفر، قاله العيني في "شرح سنن أبي داود" (١/ ٢٦٧).
(^٤) في شرح حديث رقم (٤٥).
(^٥) نعم، إسناد أبي داود كذلك، ولكن له طرق يصح بها، انظر التخريج.
(^٦) كذا في الأصل، وعليه علامة إلحاق، ولم تظهر في الهامش، وليس لأنس ﷺ رواية في الباب، وصوابه: "وحديث عبد الله بن زيد" وفاته عزوه لـ "الصحيحين" كالعادة.
1 / 386
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده