(^٣) فيه دليل على أن السمك لا ذبح فيه، لإطلاق اسم الميتة عليه.
(^٤) يشير إلى ما ورد عند أبي داود (٣٨٧١، ٥٢٦٩)، والنسائي (٧/ ٢١٠)، وأحمد (٣/ ٤٥٣، ٤٩٩)، والطيالسي (١٠٨٣)، وعبد بن حميد (٣١٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٩٢)، والدارمي (٢/ ٨٨)، والحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١)، والبيهقي (٩/ ٣١٨)، والخطيب (٥/ ١٩٩)، وغيرهم -وهو حديث صحيح- أن طبيبًا سأل النبي ﷺ عن ضِفْدِع يجعلها في دواء، فنهاه عن قتلها.
قال النووي في "المجموع" (٩/ ٣٥): "الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع".