338Al-Ījāz fī sharḥ sunan abī dāwūd al-sijistānī raḥimahu allāh taʿālāالإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالىAl-Nawawī - 676 AHالنووي - 676 AHPublisherالدار الأثريةEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مPublisher Locationعمان - الأردنGenresThe Traditions•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وداود (^١): لا يجوز. وجوّزه مالك (^٢) وأبو حنيفة (^٣) والشافعي (^٤) والجمهور (^٥)، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه (^٦).والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه (^٧) جَمْعًا بين الأدلة.والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء (^٨)، والله أعلم.= و"مسائل أبي داود لأحمد" (ص ٤)، "فتح الباري" (١/ ٢٨٤) لابن رجب، "المغني" (١/ ٤٣ - ٤٤)، "الإنصاف" (١/ ٤٨)، "كشاف القناع" (١/ ٣٧)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١١)، "تنقيح التحقيق" (١/ ٢١٤)، ونقله الشارح عن أحمد في "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٣٣٦) وقال: "على رواية عنه".(^١) انظر: "المحلى" (١/ ١١٢).(^٢) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٤)، "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٤) مسألة رقم (٦٩ - بتحقيقي)، "بداية المجتهد" (١/ ٢٤)، "الخرشي" (١/ ٦٦)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٥).(^٣) انظر: "الأصل" (١/ ٢٦)، "البناية" (١/ ٤٣٠) للعيني.(^٤) انظر: "الأم" (١/ ٢١)، "المجموع" (٢/ ٢٢١)، "تحفة المحتاج" (١/ ٧٧).(^٥) انظر بسط المذاهب في "الأوسط" (١/ ٢٩٧) لابن المنذر، "الطهور" لأبي عبيد (٢١٦ - ٢٦٣ بتحقيقي)، "طرح التثريب" (٢/ ٣٩ - ٤٠)، "التمهيد" (١٤/ ١٦٥).(^٦) لا يسلَّم بذلك، كما بيّناه، والحمد لله.(^٧) به قال أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، وإليه ميل المجد ابن تيمية في "المنتقى" (رقم ١٦)، وينظر "شرح الزركشي على الخرقي" (١/ ٣٠١)، والتعليق عليه.(^٨) قدمه الخطابي في "المعالم" (١/ ٨٠) ورجحه على غيره، وبالنظر إلى التطبيق العملي آنذاك نرى ضعف هذا القول، فلم يكن الصحابة يجمعون ما تقاطر من الماء. =1 / 343CopyShareAsk AI