= وفيه الشك، ولفظه: "أولاهن أو آخرهن بالتراب"، ووقع عند الحميدي: "أو إحداهن".
وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨) من طريق سوَّار بن عبد الله، به مرفوعًا، بلفظ: "أولاهن بالتراب" من غير شك.
ورواه المقدمي عن المعتمر كذلك عند الطحاوي أيضًا في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢١) بالزيادة التي فيها ذكر الهرة.
فلفظة: "أولاهن" هي الراجحة.
ورواه هكذا عن أيوب:
* معمر بن راشد، عند عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٩٦ رقم ٣٣١)،
وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٦٥)، وأبي عوانة في "المسند" (١/ ٢٠٨)، والبزار في "المسند" (٢/ ق ٢٦٥/ أ).
* وسعيد بن أبي عروبة، عند أحمد في "المسند" (٢/ ٤٨٩)، والبزار في "المسند" (٢/ ق ٢٦٥/ أ- ب).
وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" (رقم ٢٠٤ - بتحقيقي): نا إسماعيل بن إبراهيم -هو ابن عُلَيَّة- عن أيوب، به، ولفظه: "عن أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، أولهنّ أو آخرهن بالتراب، والهرة مرة". ولم يرفعه أيوب.
قال أبو عبيد عقبه: "والثابت عندنا أنه مرفوع، ولكن أيوب كان ربما أمسك عن الرفع".
قلت: ورواية أيوب الموقوفة هي السابقة.
ولا يضر هذا الاختلاف؛ فكان أيوب يمسك عن الرفع أحيانًا، والصواب أن ذكر الهرة موقوف وذكر الكلب مرفوع، وقدمنا ذلك موضّحًا في الحديث الذي قبله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
* يونس بن عُبيد، عند الطبراني في "الأوسط" (٢/ رقم ١٣٤٨)، وابن أبي شريح في "جزء بيبى" (رقم ١٥) -ومن طريقه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٧٧٧) -، والبزار في "المسند" (٢/ ق ٢٦٨/ ب)، والدارقطني في "الأفراد" (ق ٣٠٤/ أ)؛ من طريقين: عن محمد بن بشار، حدثنا إبراهيم بن =
1 / 315
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده