٦٧ - (صحيح) حدثنا أحمد بن أبي شعيب، وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان، قالا: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، ثم العدويّ، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر يُلقى فيها لحوم الكلاب والمحائِضُ وعَذِرُ الناس! فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء طهور لا يُنَجِّسُهُ شيء" (^١).
= روي من غير وجه عن أبي سعيد". وقال البغوي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الدارقطني في "العلل" (٣/ ق ١٣٨/ أ) أو (١١/ ٢٨٥ - ٢٨٨) رقم (٢٢٨٧) وساق طرقه عن أبي سعيد: "وأحسنها إسنادًا حديث الوليد بن كثير ... ".
(^١) أخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ٣٠)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" وابن جرير في "تهذيب الآثار" (٢/ ٢٠٩/ رقم ١٥٥١) من طريق محمد بن سلمة به.
وإسناده ضعيف، وفيه انقطاع.
قال الشيخ ابن دقيق العيد في "الإمام" (١/ ١١٧ - ١١٨):
"وفي رواية ابن إسحاق عن سليط شيء آخر، ذكره أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في "المراسيل" (ص ١٩٥)، عن أبيه؛ قال: محمد بن إسحاق بينه وبين سليط رجل.
وكلامه محتمل لأن يكون بينهما رجل في حديث بئر بضاعة، وبين أن يكون بينهما رجل مطلقًا، والأقرب إلى وضع الكتاب المذكور هو الثاني" اهـ.
وعلق عليه ابن الملقن في "البدر المنير" (٢/ ٥٩) بقوله:
"قلت: والذي يظهر صحة الحديث مطلقًا كما صحَّحه الأئمة المتقدمون: الترمذي، وأحمد، ويحيى بن معين، والحاكم، وهم أئمة هذا الفن والمرجوع لهم".
قلت: نعم، هو صحيح بطرقه وشواهده.
1 / 290
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده