- والثالث: يجوز ذلك في البناء والصحراء، وهو قول عروة بن الزبير (^٢) وربيعة (^٣) وداود الظاهري (^٤).
- والرابع: تحريم الاستقبال في الصحراء والبناء، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة (^٥) وأحمد (^٦)، والصحيح الأول؛ لأن فيه جمعًا بين الأحاديث (^٧).
(^١) انظر: "المغني" (١/ ٢٢١)، "الإنصاف" (١/ ١٠٠).
(^٢) حكى مذهبه: ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣١١)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٢٦)، والحازمي في "الاعتبار" (٣٨)، وابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٢٠ - ط هجر)، والمصنف في "المجموع" (٢/ ٨١)، وفي "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧).
(^٣) المصادر السابقة.
(^٤) حكى مذهبه: ابن عبد البر (١/ ٣١١)، وابن قدامة (١/ ٢٢٠)، والمصنف في "المجموع" (٢/ ٨١)، وفي "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧). وانظر "الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي" (٤٨٦ - ٤٨٧).
(^٧) هذا الذي رجحه الشارح هو الذي اعتمده في كثير من كتبه منها:
* "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧ - ١٩٩/ ط قرطبة)، قال بعد سوقه الأدلة وتخريجها وتوجيهها: "فهذه أحاديث صحيحة، مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة (أ) وردت بالنهي، فيحمل على الصحراء، ليجمع بين الأحاديث، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها، والعمل =
(أ) هي كلها في الباب عند أبي داود رحمه الله تعالى.
1 / 109
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده