99Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962كَخَبَر الْوَاحِد بقتل خطيب على الْمِنْبَر فَإِنَّهُ يرد خَبره حَيْثُ تفرد بِهِ من بَين الْجمع الْكثير وَنَحْوه مِمَّا توفر الدَّوَاعِي على نَقله وَقد سبقت إِشَارَة إِلَيْهِ فِي شرح قَوْله أَو عملا لَكِن لَهُم خلاف إِلَّا أَنَّهَا فِي حكمه وَهَذَا فِي بَيَان كَونه عِنْدهم شرطا لقبُول الْخَبَر الآحاديوَلما كَانَت الْعَدَالَة شرطا فِي قبُول الرَّاوِي وَهِي أَمر صَار لَا يعرف إِلَّا بطرِيق النَّقْل أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَاهَذَا وهم قد أثبتوا الْعَدَالَةبقول عدل صَادِق الْمقَالة ... أَو حكم من يشرطها فِي الشَّاهِدأَو عمل الحبر بقول الْوَاحِدفَهَذِهِ أَربع طرق للتعديل الأولى قَول الْعدْل من أَئِمَّة التَّعْدِيل إِنَّه ثَبت أَنه حجَّة أَو ثَبت حَافظ وعدوا فِي عُلُوم الحَدِيث رتب التَّعْدِيل أَرْبعا بِالنّظرِ إِلَى أَلْفَاظ الائمة المعدلين محلهَا هُنَاكَ الثَّانِيَة قد دخلت تَحت الأولى وَإِن جعلهَا أَئِمَّة الْأُصُول رُتْبَة ثَانِيَة وَذَلِكَ قَول الْمُزَكي هُوَ عدل لكذا أَي لِأَنِّي صحبته سفرا وحضرا فَمَا أَتَى بِشَيْء يخرم الْعَدَالَة فَهَذَا قد شَمله قَوْله بقول عدل صَادِق الْمقَالة بل قد اعْترض عدهَا رُتْبَة غير الأولىالثَّالِثَة قَوْله حكم من يشرطها فِي الشَّاهِد أَي أَنه إِذا حكم حَاكم بِشَهَادَة الرَّاوِي فَإِن حكمه بهَا تَعْدِيل لَهُ وَقَوْلنَا من يشرطها أَي الْعَدَالَة فِي الشَّاهِد ضبط للفظ الأَصْل وَمثلهَا عبارَة الْفُصُول وَقد اعْترض عَلَيْهِ1 / 115CopyShareAsk AI