91Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962نختاره قبُول الْمَرَاسِيل لشمُول دَلِيل قبُول الْآحَاد مَا لم تحصل رِيبَة نائشة من تساهل الْمُرْسل وَقد حققنا الْبَحْث فِي شرحنا على تَنْقِيح الأنظار تَحْقِيقا شافيا قَوْله لَا فِي الدَّلِيل الْقطعِي عطف على قَوْله وواجب قبُوله فِي الفرعي أَي أَنه يجب قبُول الْآحَاد فِي غير الْمسَائِل الَّتِي تطلب فِيهَا الْأَدِلَّة القطعية وزاده بَيَانا قَوْله ... وَفِي الْأُصُول أهملوا الآحادا ... إهمال مَا يشملنا اعتقادا ...فَإِن المُرَاد بالأصول أصُول الْفِقْه وَبِقَوْلِهِ يشملنا اعتقادا مسَائِل أصُول الدّين اقْتضى النّظم هَذَا التعداد وَإِلَّا فَالْكل أصُول وَإِن كَانَ عِنْد الْإِطْلَاق للفظ الْأُصُول لَا يتَبَادَر إِلَّا أصُول الْفِقْه وَهَذَا هُوَ مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور فَإِنَّهُم قَالُوا لَا يقبل الْآحَاد فِي الْأُصُول لِأَن الْمَطْلُوب فِيهَا الْيَقِين وَقد أَشَرنَا إِلَى خلاف مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي شرح رسم أصُول الْفِقْه وحققنا أَن غَالب مسَائِله1 / 107CopyShareAsk AI