427Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962أَو مَا يعْمل أهل طيبَةأَو خلفا سيد الْبَريَّة ... أَو عُلَمَاء أمة الرَّسُولأَو بَعضهم فاخصصه بِالْقبُولِهَذَا من التَّرْجِيح بالأمور الخارجية وَالْمرَاد من قَوْله أَو عُلَمَاء أمة الرَّسُول إِلَّا كثير مِنْهُم إِذْ لَو كَانَ المُرَاد الْإِجْمَاع تعين عدم مُخَالفَتهوَقَوله أَو بَعضهم أَي الْأَقَل مِنْهُم فَإِنَّهُ أرجح مِمَّا انْفَرد بِهِ وَاحِدأَو قرر الْحَظْر أَو النَّفْي وَمَايدْفع حدا فَهُوَ عِنْد العلما ... مقدم إِلَى سوى مَا ذكرامِمَّا يرَاهُ الذكا مُعْتَبرا ... بذهنه وفكره السَّلِيمولطف رب الْعِزَّة الْعَلِيمأَي أَنه يرجح أحد الحدين بِأَن يكون مقررا للحظر دون الآخر أَو مقررا للنَّفْي وَالْآخر للإثبات وأمثلتها مَعْرُوفَةوَقَوله بذهنه وفكره السَّلِيم يتَعَلَّق بقوله مُعْتَبرا وَهَذِه إِشَارَة إِلَى كَثْرَة طرق التَّرْجِيح فِي الْحُدُود السمعية كَمَا فِي الادلة السمعية وَقد ذكرت فِي مطولات الْفَنّ مَا ذكر وَكثير من المرجحات لم تذكر فِي الْكتب الْأُصُولِيَّة وَهُوَ يعرف من تتبع الْمَوَارِد الشَّرْعِيَّة فمدار التَّرْجِيح على مَا يقوى للنَّاظِر وَهُوَ يخْتَلف باخْتلَاف صفاء الذِّهْن وَقُوَّة الذكاء والفكر السَّلِيم وَلذَا قيل إِنَّهَا لَا تَنْحَصِر طرق التَّرْجِيحفَمِنْهُ عز كل لطف يسْأَلثمَّ عَلَيْهِ لَا سوى الْمعولتقدم مِنْهُ وَعَلِيهِ يُفِيد الْحصْر وَهُوَ كَذَلِك وَهل من غَيره يطْلب كل مَطْلُوب اَوْ على سواهُ يعول فِي كل أَمر مَرْغُوبنَسْأَلهُ الكافل من هباتهبغاية تبلغنَا جناتهلَا يخفى لطف الْجمع بَين الكافل والغاية مَعَ التورية ومناسبة حسن الختامثمَّ صَلَاة الله وَالسَّلَامعلى الَّذِي طَابَ بِهِ الختام1 / 443CopyShareAsk AI