403Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيموَإِذا تقرر هَذَا فالقسم الأول يخْتَص بِالدَّلِيلِ من السّنةوَأما مَا عداهُ فَإِنَّهُ مُشْتَرك بَين السّنة وَالْكتاب وَالْإِجْمَاع وَقد وَقع التَّرْتِيب فِي النّظم لهَذِهِ الْأَرْبَعَة كَمَا ذَكرْنَاهُأما الأول فأنواع مِنْهَا قَوْلهإِن كَانَ نقليا فترجيح الْخَبَربِكَثْرَة الرَّاوِي لَهُ من الْبشرأَي أَنه يرجح أحد الْخَبَرَيْنِ المتعارضين بِكَثْرَة الروَاة لِأَنَّهُ إِذا كَانَ عدد أحد الدَّلِيلَيْنِ أَكثر كَانَ أقوى ظنا إِذْ الْعدَد الْكثير أبعد عَن الْخَطَأ من الْعدَد الْأَقَل وَلِأَن كل وَاحِد من الدَّلِيلَيْنِ يُفِيد ظنا فَإِذا انْضَمَّ إِلَى أَحدهمَا غَيره ازْدَادَ الظَّن قُوَّة وَهَذَا رَأْي أَكثر الْعلمَاءوَمن طَرِيق التَّرْجِيح بِحَسب الرَّاوِي مَا أَفَادَهُ قَوْلهأَو كَونه أدرى بِمَا يرويهِأَو زَائِدا فِي حفظ مَا يمليهأَي من طَرِيق التَّرْجِيح الرِّوَايَة أَن يكون الرَّاوِي أدرى بِمَا يرويهِ وَأعرف لكَونه ذَا بَصِيرَة فِي علم الشَّرِيعَة وَالْأَحْكَام لِأَنَّهُ يقوى الظَّن بروايته على رِوَايَة من لم يَتَّصِف بِصفتِهِ أَو يكون زَائِدا فِي الْحِفْظ بِأَن عرف أَنه أضبط وأتقن لحفظ مَا يرويهِ وَيعرف بخبرة الْأَئِمَّة لحفظهأَو زَاد فِي التوثيق والمباشروَصَاحب الْقِصَّة فِيهَا الْحَاضِر ... أولى وَمن شافه من أملاهأَو من غَدا أقرب من مَعْنَاهُ ... أَو كَانَ من أكَابِر الصَّحَابَةفَالْكل أولى عِنْد ذِي الْإِصَابَةاشْتَمَلت الأبيات على أَنْوَاع من طرق التَّرْجِيح بِحَسب الرَّاوِيالأول أَنه يرجح بِكَثْرَة التوثيق وَعبر عَنهُ فِي جمع الْجَوَامِع بشهرة1 / 419CopyShareAsk AI