366Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962كَانَ رَسُول الله ﷺ أَمر بِالْقيامِ للجنازة ثمَّ جلس بعد ذَلِك وَأمر بِالْجُلُوسِوَرَابِعهَا قَوْله أَو أَتَت قرينَة قَوِيَّة وَمثله بقوله مثل غزَاة وَذَلِكَ كَأَن يَقُول الرَّاوِي هَذِه الْآيَة نزلت فِي غَزْوَة حنين مثلا وَهَذَا الحكم نزل فِي غَزْوَة خَيْبَر وَهَذَا فِي فتح مَكَّة وَنَحْو ذَلِك فَيعلم الْمُتَأَخروَلما اخْتلف الْعلمَاء فِي أَخْبَار الصَّحَابِيّ بِمَا يشْعر بالتأخر هَل ينْسَخ بِهِ الْمَعْلُوم والمظنون أَو المظنون لَا غير أَشَارَ النَّاظِم إِلَيْهِ بقوله فِي غير قَطْعِيّ على مَا أصلوا أَي أَنه لَا يعْمل بِهِ إِلَّا فِي الظني دون الْقطعِي هَذَا فِيمَا إِذا كَانَ الدليلان قطعيين وَإِن مَا أخبر الصَّحَابِيّ بِأَن أَحدهمَا كَانَ فِي غزَاة كَذَا وَهَذَا هُوَ قَول جمَاعَة من أَئِمَّة الْأُصُول قَالُوا لِأَن خَبره أَفَادَ ظن التَّأَخُّر والنسخ مترتب على شَرْطِيَّة ذَلِك فَإِذا عَملنَا بقوله لزم رفع الْمَقْطُوع بالمظنون وَهُوَ لَا يجوز وَقيل بل يجوز رفع الْقطعِي يَقُول الرَّاوِي هَذَا فِي غزَاة كَذَا قَالُوا لِأَن الْفَرْض أَنه قد تعَارض قطعيان النَّاسِخ والمنسوخ فَلَا بُد أَن يكون أَحدهمَا نَاسخ للْآخر لما تقرر من أَنه لَا يجوز تعَارض القواطع فقد علم بِهَذَا التَّقْرِيروَتَكون لَدَيْهِ ملكة لاستخراج الْأَحْكَام عَن أدلتها كَمَا يَأْتِي فِي وَقَوله ظنا لإِخْرَاج أَخذ الحكم الْقطعِي من الْأَدِلَّة القطعية فَلَيْسَ ذَلِك بِاجْتِهَاد فِي الِاصْطِلَاحوَقَوله لحكم الشَّرْع عَن دَلِيله لإِخْرَاج الحكم الْعقلِيّوَبَين المُرَاد بالفقيه فِي الرَّسْم وَأَن المُرَاد بِهِ الْمُجْتَهد إِذا قد طَرَأَ عَلَيْهِ1 / 382CopyShareAsk AI