331Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962.. لَا إِن أَتَى الحكمان من جِنْسَيْنِ ... إِلَّا قِيَاسا ثمَّ مثل دين ...أَي لَا إِن اخْتلف الحكمان فَإِنَّهُ لَا يحكم بالتقييد لظُهُور التَّنَافِي بَين الْمُطلق والمقيد من الِاخْتِلَاف فِي الحكم وَهُوَ المُرَاد من قَوْله من جِنْسَيْنِ وَظَاهر عبارَة النّظم أَنه لَا حمل إِذا قد حصل اخْتِلَاف الْحكمَيْنِ سَوَاء اتحدا فِي السَّبَب نَحْو صم يَوْمًا فِي الْكَفَّارَة وَأطْعم طَعَام الْمُلُوك فِي الْكَفَّارَة اَوْ اخْتلفَا نَحْو اهد بَدَنَة عَن الْقرَان وزك بَدَنَة سَائِمَة عَن النّصاب وَقد أَفَادَ فِي المعيار الِاتِّفَاق على أَنه لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد هُنَا وَمثله فِي الْفُصُول وَعليَّة السُّؤَال إِلَّا أَنه قد قيد هَذَا الاطلاق فِي عبارَة النّظم قَوْله إِلَّا قِيَاسا إِلَى آخِره فَإِنَّهُ لَا يحمل عَلَيْهِ لفظا من حَيْثُ الدّلَالَة بِخِلَاف حمله عَلَيْهِ قِيَاسا فَإِنَّهُ ذكر هَذَا الْمهْدي فِي المعيار إِلَّا أَنه قد اسْتشْكل القَوْل بِالْقِيَاسِ هُنَا أَي مَعَ الِاخْتِلَاف فِي الحكم لِأَنَّهُ لَا قِيَاس مَعَه إِذْ الْقيَاس إِنَّمَا يكون الْإِلْحَاق فِي الحكموَالْحَاصِل أَن كَلَام أهل الْأُصُول مُضْطَرب فِي الالحاق بِالْقِيَاسِ فِي هَذِه الْحَال وَإِنَّمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْحَالة الثَّانِيَة الَّتِي أفادها قَوْله ... حكم اخْتِلَاف الْجِنْس فِي الْأَسْبَاب ... هَذَا هُوَ الْمُخْتَار فِي الْكتاب ...1 / 347CopyShareAsk AI