32Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962وعكسها قرينها فِي الإملافَهِيَ مَا شرعت لَا لعذر مَعَ بَقَاءمُقْتَضى التَّحْرِيم هَذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهر الْعَكْس وَإِلَى هُنَا انْتهى الْكَلَام فِي الحكم التكليفي وتوابعه وَلما أهمل مُصَنف الأَصْل الحكم الوضعي مَعَ عُمُوم الْحَاجة إِلَيْهِ زَاده النَّاظِم بقولهوهما هُنَا زِيَادَة فِي الحكمأهملها فِي أصل هَذَا النّظم ... قد قسموا الحكم إِلَى تَكْلِيفوَهُوَ الَّذِي قد مر فِي تأليف ... ثمَّ إِلَى الوضعي وَهُوَ الْمَانِعوَالشّرط والأسباب هَذَا جَامعأَي جَامع لأقسامها وَهِي ثَلَاثَة الأول الشَّرْط أَشَارَ إِلَى تَعْرِيفه بقولهفَإِن يُؤثر عَدمه فِي الْعَدَمالأول بِسُكُون الدَّال الْمُهْملَة وَالثَّانِي بتحريكها مَفْتُوحَةفَالشَّرْط أَو وجوده فلتعلمقَوْله فَالشَّرْط جَزَاء قَوْله فَإِن يُؤثر أَي حَقِيقَة الشَّرْط ان يُؤثر عَدمه فِي عدم الْمَشْرُوط وَلَا يلْزم من وجوده وجود الحكم ومثلوه بالحلول فِي وجوب الزَّكَاة وَقَوله أَو وجوده عطف على قَوْله عَدمه أَي وَإِن أثر وجوده وَجَوَابه مَا يَأْتِي فِي قَوْلهبِأَنَّهُ إِن أثر الْعَدَم فقدسموهُ بالمانع ثمَّ مَا ورد1 / 48CopyShareAsk AI