313Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962بقوله فالمطلقة الْغَيْر المدخولة ﴿فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها﴾وَقد نقل الْخلاف عَن بعض الظَّاهِرِيَّة وَقَالُوا لايجوز تَخْصِيص الْقُرْآن بِهِ وَقد ثَبت مَا ذَكرْنَاهُ بِالدَّلِيلِ وإيراد خِلَافه وأدلته وردودها فِي المطولاتوَالثَّانِي تَخْصِيصه بِالسنةِ متواترة أَو آحادية ومثاله حَدِيث لَا مِيرَاث لقَاتل وَلَا وَصِيَّة لوَارث وَالنَّهْي عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَبَينهَا بَين خَالَتهَا بت والتخصيص بهَا متواترة ادعِي فِيهِ الْإِجْمَاع وآحادية قَالَه الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَالْجُمْهُور وَخَالف فِيهِ آخَرُونَ على تفاصيل فِي المطولات كلهَا مرجوحةوَدَلِيل الْجُمْهُور أَن الْأَحَادِيث الآحادية قد قَامَ الدَّلِيل على أَنَّهَا من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة فَيجب الْعَمَل بهَا مَا لم يعارضها أقوى مِنْهَا وَدلَالَة الْعَام هُنَا وَإِن1 / 329CopyShareAsk AI