177Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962النَّهْي عَن البيع بعد الْأَمر بالسعي فِيهِ تَنْبِيه وإيماء إِلَى أَن عِلّة ذَلِك هُوَ الْأَمر بالسعي وَلَوْلَا ذَلِك لَكَانَ اقترانه بِهِ بَعيدا فِي كَلَام الشَّارِع لعدم الْفَائِدَةوَمن ذَلِك أَن يفرق بَين حكمين بِصفة نَحْو للراجل سهم وللفارس سَهْمَان كَذَا يمثل بِهِ الأصوليون وَإِن كَانَ لَيْسَ لفظ الحَدِيث فَهُوَ فِي مَعْنَاهُ فقد ذكر حكمان فِي الحَدِيث أَحدهمَا للراجل وَالْآخر للفارس وَفرق بَينهمَا بالفروسبة والرجولية تَنْبِيها وإيماء إِلَى نفي الْعلَّة فِي ذَلِك الحكم وَقد يذكر أحد الوصفين دون الآخر نَحْو قَوْله ﷺ الْقَاتِل عمدا لَا يَرث فَإِنَّهُ لم يتَعَرَّض لغير قَاتل الْعمد وَقد فصل بَين الْوَارِثين بِالْقَتْلِ وَعَدَمه فلولا أَن الصّفة هِيَ الْعلَّة فِي عدم الْإِرْث لما كَانَ لذكرها فَائِدَةوَمن مَرَاتِب الْإِيمَاء والتنبيه أَن يفرق بَين الْحكمَيْنِ بغاية مثل قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن﴾ فَإِنَّهُ فرق فِي الحكم بَين الْحيض وَالطُّهْر أَو فرق بَينهمَا بِالِاسْتِثْنَاءِ نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿فَنصف مَا فرضتم إِلَّا أَن يعفون﴾ فَفرق بَين الْعَافِيَة وَغَيرهَا بِسُقُوط الْمهْر بِالْعَفو أَو يفرق بِشَرْط نَحْو حَدِيث فَإِذا اخْتلف الجنسان فبيعوا كَيفَ شِئْتُم وكالاقتران بالاستدراك نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الْأَيْمَان﴾وَمن مراتبه أَن يذكر الشَّارِع مَعَ الحكم وَصفا مناسبا لَهُ نَحْو قَوْله1 / 193CopyShareAsk AI