143Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962وجد دَعْوَى إِجْمَاعهم عَن القَوْل بِهِ والتضليل لمن خَالفه والتفسيق لمن أنكرهُ فقد ولع الْجُهَّال من أَتبَاع أَئِمَّة الْمذَاهب والتضليل لمن خَالفه والتفسيق لمن أنكرهُ فقد ولع الْجُهَّال من أَتبَاع أَئِمَّة الْمذَاهب بِدَعْوَى إِجْمَاع الْأَئِمَّة وَدَعوى إِجْمَاع الْآل من غير تَقْدِير وَلَا هدى وَلَا كتاب مُنِير كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِيمَا سلف من إِحَالَة معرفَة إِجْمَاع الْأمة بل إِحَالَة وُقُوعه وَكذب ناقله ومدعيه نقُوله هُنَا أَيْضا فَإِن قلت فَإِذا لم تقم الْآيَات وَالْأَحَادِيث أَدِلَّة على إِجْمَاعهم وَأَنه حجَّة وَمَعْلُوم أَن أَقْوَال أفرادهم غير حجَّة وَقد ثَبت فِي الْأَحَادِيث الْأَمر باتبَاعهمْ وَأَنَّهُمْ قرناء الْقُرْآن لَا يفارقونه فَمَاذَا تكون فَائِدَة تِلْكَ الْأَدِلَّة قلت قد بسطنا الْجَواب عَن هَذَا فِي حاشيتنا على كتاب تيسير الْوُصُول الْمُسَمَّاة بالتحبير على التَّيْسِير بِمَا فِيهِ الشفا بِحَمْد الله فلينظره من أَرَادَهُمَسْأَلَةوَإِن أَتَى لأمة الْمُخْتَارقَولَانِ فِي عصر من الْأَعْصَار ... فَجَائِز إِحْدَاث مَا لم يرفعكَذَا دَلِيل ثَالِث ورابع ... كَذَلِك التَّعْلِيل والتأويلاهَذَا إِلْمَام بمسائل تتصل ببحث الْإِجْمَاع الأولى أَنه إِذا اخْتلف أهل عصر على قَوْلَيْنِ فَهَل يجوز إِحْدَاث قَول ثَالِث فَفِي الْمَسْأَلَة لعلماء الْأُصُول إطلاقان وتفصيل وَذكر الْقَوْلَيْنِ تَرْجِيح منا لما ترجح منا كَمَا فِي ذَلِك القيل1 / 159CopyShareAsk AI