102Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmalإجابة السائل شرح بغية الآملAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962قلت إِن أَرَادَ أَنه لَا بُد لكل شَاهد من مزكيين ليَكُون للشاهدين أَرْبَعَة مزكين فقد زَاد الشَّرْط على الْمَشْرُوط وَإِن أَرَادَ أَنه لَا بُد لكل شَاهد من مزك فَهُوَ لَا يخرج من قَول قَابل الْوَاحِد غَايَته أَن قَابل الْوَاحِد يَقُول يَكْفِي فِي الشَّاهِدين جارح أَو مزك فَالْحق قَول قَابل الْوَاحِد فِي الْأَمريْنِ أَي الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة كَمَا قواه الْمهْدي إِذْ هُوَ من بَاب الْإِخْبَار وَيلْزم من شَرط الِاثْنَيْنِ مَذْهَب الجبائي فِي عدم خبر الْفَرد الْوَاحِدالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة الَّتِي تضمنتها الْإِشَارَة بقوله وَلَو بِلَا تَفْصِيل فَإِنَّهَا إِشَارَة إِلَى الْخلاف بَين الْعلمَاء فِي الْإِخْبَار بِالْجرْحِ وَالتَّعْدِيل هَل يَكْفِي فِيهِ الْإِجْمَال أَو لَا بُد من التَّفْصِيل وفيهَا أَقْوَال قيل يَكْفِي فيهمَا الْإِطْلَاق وَلَا يجب ذكر السَّبَب لِأَنَّهُ إِن لم يكن بَصيرًا بِهَذَا الشَّأْن لم يصلح للتزكية وَإِن كَانَ بَصيرًا فَلَا معنى للسؤال وَهَذَا رَأْي الباقلاني وَالثَّانِي يجب ذكر سببهما للِاخْتِلَاف فِي أَسبَاب الْجرْح والمبادرة إِلَى التَّعْدِيل بِالظَّاهِرِ الثَّالِث يجب ذكر سَبَب التَّعْدِيل دون الْجرْح لِأَن مُطلق الْجرْح يبطل الثِّقَة وَمُطلق التَّعْدِيل لَا يحصل الثِّقَة لتسارع النَّاس إِلَى الثَّنَاء اعْتِمَادًا على الظَّاهِر وَالرَّابِع عَكسه يجب فِي الْجرْح دون التَّعْدِيل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي إِذْ قد يجرح مَا لَا يكون جارحا لاخْتِلَاف الْمذَاهب فِيهِ بِخِلَاف الْعَدَالَة إِذْ لَيْسَ لَهَا إِلَّا سَبَب وَاحِد قلت وَهَذَا أحسن الْأَقْوَال وَقد أوضحناه فِي شرح التَّنْقِيح1 / 118CopyShareAsk AI