نية (١)؛ لأن الزوجة إنما ملكها في أن تقيم أو تفارق، والفراق لا يكون إلّا بطلاق فإِذا قالت: اخترت نفسي علمنا إنّها أرادت الطلاق. وأمّا العبد فيمكن أن يختار نفسه للبيع؛ لأنا وجدناه (٢) يفارق سيده ويخرج من يده بأنواع شتى من البيع والهبة والصدقة، فلا يكون قوله اخترت نفسي عتقًا حتى يريده، وأفا الزوجة فلا تخرج عن عصمته إلّا بطلاق. وأيضًا العبد إنما ملكه السيد عتقه صراحًا، فإِذا أجاب بغير صريح العتق فلا يكون عتقًا حتى يريده، ولو أجابه بصريح العتق، مثل أن يقول قبلت عتقي أو عتقت نفسي أو اخترت العتق كان قد أظهر لنا أنه قبل ما جعل له ويكون حينئذٍ عتقًا كالمخيرة التي أجابت بما جعل لها، فلما عدل العبد أن يجيب بصريح (٣) العتق وأتى بلفظ محتمل كان كالمخيرة تقول: قبلت أمري أنّها تسأل ما أرادت (٤).
تنبيه: قال ابن يونس: وهذا كله استئناس، ألا ترى أن المخيرة إذا قالت: قبلت نفسي أنها تطلق وإن أجابت بغير ما جعل لها، وإنما فرق بينهما؛ لأن هذه الألفاظ [إنما] (٥) وردت في تخيير النساء فقيس العتق عليها، فكان أضعف رتبة ممّا ورد في النص (٦) والله أعلم. ومع ذلك فقول أشهب [أقيس] (٧) وأحوط للعتق وبه أقول (٨).
٤٨٢ - وإنما (٩) لم يختلف إذا قال كلامك أو شعرك عتيق أنه لا يعتق واختلف إذا قال [هذا] (٩) للزوجة هل يلزمه الطلاق أم لا؛ لأن العتق [إنما] (٥) يتعلق بالجسم وبما لا يصح (١٠) مفارقته، والتحريم يتعلق بتحريم ما يتلذذ به منها جملة من غير تفصيل. قاله اللخمي.
(١) انظر المدونة ٢/ ٢٧٣.
(٢) (أ) و(ب): وجدنا، وهو سهو.
(٣) مكررة في الأصل.
(٤) هذا الفرق لبعض شيوخ عبد الحق نقله عنه في النكت ص ٧٣.
(٥) ساقطة من الأصل و(أ).
(٦) (ب): فيه انتهى.
(٧) بياض في (ح).
(٨) في الأصل و(أ): وبه القول.
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) في (ح) لا تصح.
1 / 347
مقدمة المؤلف
فروق كتاب الطهارة
فروق كتاب الصلاة
فروق كتاب الزكاة
فروق كتاب الصيام
فروق كتاب الاعتكاف
فروق كتاب الحج
فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا
فروق كتاب الأيمان
فروق كتاب النذور
فروق كتاب الجهاد
فروق كتاب النكاح
فروق كتاب الخلع
فروق كتاب الطلاق
فروق كتاب التخيير والتمليك
فروق كتاب الرجعة
فروق كتاب الإيلاء
فروق كتاب الظهار
فروق كتاب اللعان
فروق كتاب العدة
فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
فروق كتاب العتق
فروق كتاب المدبر
فروق كتاب المكاتب
فروق كتاب الولاء
فروق كتاب أمهات الأولاد
فروق كتاب الصرف
فروق كتاب السلم
فروق كتاب البيوع
فروق كتاب بيع الخيار
فروق كتاب التدليس بالعيوب
فروق كتاب الصلح
فروق كتاب الأقضية
فروق كتاب الشهادات والدعاوي
فروق كتاب الوكالات
فروق كتاب الشركة
فروق كتاب الجعل والإجارة
فروق كتاب الحجر والتفليس
فروق كتاب الحمالة
فروق كتاب الحوالة
فروق كتاب الرهون
فروق كتاب الغصب
فروق كتاب الاستحقاق
فروق كتاب الشفعة والقسمة
فروق كتاب الوصايا
فروق كتاب العطايا
فروق كتاب الوديعة
فروق كتاب اللقطة
فروق كتاب الحدود (في الزنى)
فروق كتاب القطع في السرقة
فروق كتاب القذف
فروق كتاب الجنايات
فروق كتاب الجراحات [والديات]
ʿuddat al-burūq fī jamʿ mā fī al-madhhab min al-jumūʿ waʾl-furūq | Usul