٤٧٦ - وإنما عتق ما في [بطن] (١) الأمة بعتقها، ولم تعتق الأمة بعتق ما في بطنها؛ لأن الحرة لا يصح أن تحمل بمملوك، فلأجل ذلك عتق ما في بطنها بعتقها، والأمة يصح أن تحمل بحر. وأيضًا فالحمل كالعضو من أمه (٢) فيكون تابعًا في الحرية لأمه، وليست الأم بعضًا (٣) منه فلا تكون تابعة له في الحرية.
٤٧٧ - وإنما قالوا إذا عتق (٤) العبد تبعه ماله إلَّا أن يستثنيه (٥) السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلّا أن يشترطه (٦) السيد المبتاع (٧)، مع أن الجميع انتقال ملك؛ لأن البيع انتقال ملك [فلا بد فيه من تعيين المالك، وليس كذلك العتق؛ لأنه انتقال ملك] (٨) إلى غير (٩) مالك (١٠)، فلم يفتقر إلى تعيين المالك.
٤٧٨ - وإنما قال مالك (١١) يجوز للسفيه أن يوصي بالعتق، ولا يجوز أن يعتق
(١) ساقطة من (أ) و(ب).
(٢) في الأصل: الأمة، وفي (ح) و(أ): أمة، وكلاهما تحريف.
(٣) (ب): بضعًا، وهو تحريف.
(٤) (ب): أعتق.
(٥) (ب): يستثنى.
(٦) (ب) يشترط.
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ على المبتاع.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) الغين والياء ساقطتان في (ح).
(١٠) (ح) ملك، وفي (ب) ملكه.
(١١) انظر المدونة ٤/ ١١٦، والكافي ٢/ ٩٦١.
1 / 345
مقدمة المؤلف
فروق كتاب الطهارة
فروق كتاب الصلاة
فروق كتاب الزكاة
فروق كتاب الصيام
فروق كتاب الاعتكاف
فروق كتاب الحج
فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا
فروق كتاب الأيمان
فروق كتاب النذور
فروق كتاب الجهاد
فروق كتاب النكاح
فروق كتاب الخلع
فروق كتاب الطلاق
فروق كتاب التخيير والتمليك
فروق كتاب الرجعة
فروق كتاب الإيلاء
فروق كتاب الظهار
فروق كتاب اللعان
فروق كتاب العدة
فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
فروق كتاب العتق
فروق كتاب المدبر
فروق كتاب المكاتب
فروق كتاب الولاء
فروق كتاب أمهات الأولاد
فروق كتاب الصرف
فروق كتاب السلم
فروق كتاب البيوع
فروق كتاب بيع الخيار
فروق كتاب التدليس بالعيوب
فروق كتاب الصلح
فروق كتاب الأقضية
فروق كتاب الشهادات والدعاوي
فروق كتاب الوكالات
فروق كتاب الشركة
فروق كتاب الجعل والإجارة
فروق كتاب الحجر والتفليس
فروق كتاب الحمالة
فروق كتاب الحوالة
فروق كتاب الرهون
فروق كتاب الغصب
فروق كتاب الاستحقاق
فروق كتاب الشفعة والقسمة
فروق كتاب الوصايا
فروق كتاب العطايا
فروق كتاب الوديعة
فروق كتاب اللقطة
فروق كتاب الحدود (في الزنى)
فروق كتاب القطع في السرقة
فروق كتاب القذف
فروق كتاب الجنايات
فروق كتاب الجراحات [والديات]
ʿuddat al-burūq fī jamʿ mā fī al-madhhab min al-jumūʿ waʾl-furūq | Usul