337

Īḍāḥ al-Waqf waʾl-Ibtidāʾ

إيضاح الوقف والابتداء

Editor

محيي الدين عبد الرحمن رمضان

Publisher

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

فعلى مذهب الفراء لا يجوز الوقف على «نعم» كما لا يجوز الوقف على «حب» دون «ذا».
وقوله: ﴿بئسما اشتروا به أنفسهم﴾ [البقرة: ٩٠] فيها وجهان: أحدهما أن ترفع «بئسما» بما عاد من الهاء المتصلبة بالباء، وتخفض «أن يكفروا» على الإتباع للهاء، كأنك قلت: «اشتروا أنفسهم أي باعوا أنفسهم بالكفر». فعلى هذا المذهب لا يجوز الوقف على «بئس» لأنها مع «ما» حرف واحد. والوجه الآخر أن ترفع «ما» بـ «بئس»، كأنك قلت: «بئس شراؤهم» وتجعل «أن يكفروا» في موضع رفع على الإتباع لـ «ما» فعلى هذا المذهب يصلح الوقف على «بئس» لأنهما حرفان.

1 / 337