143Īḍāḥ ṭuruq al-istiqāma fī bayān aḥkām al-wilāya waʾl-imāmaإيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHPublisherدار النوادرEditionالأولىPublication Year١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مPublisher LocationسورياGenresThe Ordinances of Government•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924السادس: النظرُ في جميع البلاد التي تحت يده، القاصي والداني؛ كنظره في بلده؛ فإن عمر كان يقول: لو ذهبَتْ شاةٌ بالفراتِ، لخشيَ عمرُ أن يُطالَب بها (١).السابع: منعُ جميع أعوانه وعمّاله ومَنْ عنده من الظلم، وكَفُهم عن الناس؛ فإنَّ فعلَهم فعلُه، وكل أحدٍ منهم منتسبٌ فعلُه إليه.الثامن: الذبُّ عن المسلمين وأهلِ ولايته؛ من المسلمين، وأهل الذمة، ودفعُ الأعداء عنهم، وحمايتُهم جهدَه، وحمايةُ البيضة، ودفعُ المخاوف عنهم.التاسع: إقامةُ الحدود علي فاعِلها من قريبٍ وبعيد، عدوٍّ وحبيبٍ، من غير رأفة ولا رحمة؛ لقوله ﷿: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ [النور: ٢].وقوله ﵇: "لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا" (٢).العاشر: اجتنابُ المعاصي والمفسِدات؛ من الزنا والسُّكر والربا، وغير ذلك من الأمور المدنسة في نفسِه وأعوانه.(١) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ٣٠٥).(٢) تقدم تخريجه عند البخاري (٣٢٨٨)، ومسلم (١٦٨٨) عن عائشة ﵂.1 / 148CopyShareAsk AI