100Īḍāḥ ṭuruq al-istiqāma fī bayān aḥkām al-wilāya waʾl-imāmaإيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHPublisherدار النوادرEditionالأولىPublication Year١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مPublisher LocationسورياGenresThe Ordinances of Government•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الرابع عشر: يشترط سلامته من البِدَع المُضِلَّة.الخامس عشر: اختُلف في عدم الزَّمانة التي لا يمكن معها المشيُ، ولا الظهور للناس، فاعتبرَ ذلك بعضُ العلماء.السادس عشر: اختُلف في وجود الرِّجْلَين، وإمكانِ المشيِ بهما، والظهور للناس.السابع عشر: اختُلف في وجود اليَدَيْن، فاعتَبر ذلك بعف العلماء؛ لأجل الكتابة.الثامن عشر: اختُلف في اشتراط السلامة من الجُذَامِ ونحوِه من العلل التي يَقْذَرُها الناس.التاسع عشر: في عدمِ الغفلة والنسيان، هل يشترط ذلك؟العشرون: هل تشترط الصحة؟ بأن لا يكون الغالب عليه السقم والضعف.فصلوَثمَّ شروطٌ من شروط الإمام لا تعتبر فيه، وهي: النسبُ، وكونُه من قريش، والشجاعةُ، وسلامةُ الأطرافُ، ونحو ذلك.وإن طرأ عليه انتفاءُ شرط من شروطه، فهل ينعزل بذلك؟قال ابن أبي المجد: ما فقد منها في الدوام، أزال الولاية، إلا فقدَ السمع والبصر فيما ثبت عنده، ولم يحكم به، فإنها باقية (١).(١) انظر: "المحرر" للمجد (٢/ ٢٠٣).1 / 105CopyShareAsk AI