قال (رحمه الله): ومن لم ير الهلال لا يجب عليه الصوم، الا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة، فان لم يتفق ذلك وشهد شاهدان قيل:
لا تقبل. وقيل: تقبل مع العلة. وقيل: تقبل مطلقا، وهو الاشهر، سواء كانا من البلد أو خارجه.
أقول: اختلف علماؤنا في هذه، فذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى (قدس الله روحهما) وابن الجنيد وابن ادريس الى قبول شهادة الشاهدين فيه سواء كان في السماء علة أو لا، وسواء كانا من داخل البلد أو خارجه.
وهو الاقوى، لان استقراء الشرع دل على أن النادر ملحق بالغائب، ولا جرم أن جل الاحكام الشرعية يثبت بالشاهدين، فيكون هذا ملحفا به الى حين ظهور المنافي، وبه روايات مشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام) مذكورة في مواضعها.
وقال الشيخ في النهاية: ان كان في السماء علة، لم يثبت الا بشهادة خمسين من أهل البلد، أو عدلين من خارجه. وان لم يكن علة لم يجب الصوم، الا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنهم رأوه (1).
ولم يتعرض لشهادة أهل البلد أصلا، ولهذا قال الشيخ المصنف: قيل: لا تقبل، أي قيل: لا تقبل عدلان من داخل وان كانت السماء عليلة، واختاره ابن البراج، وعليه دلت روايات، منها رواية حبيب عن الصادق (عليه السلام)(2).
Page 113
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)