الثاني: قال (رحمه الله): فمكنته وجب عليها القضاء فحسب ولا كفارة. أما وجوب القضاء، فلدفعها الضرر عن نفسها، فأشبهت المريض. وأما سقوط الكفارة فلقولهم (عليهم السلام): لا كفارة على المكرهة (1).
والحق وجوب التحمل، وأن صومها صحيح، وهو ظاهر كلام ابن ادريس وقد تقدم البحث في مثل هذه المسألة مستقصى.
الثالث: قال ابن ادريس : لو أكره امته لم يتحمل عنها الكفارة، لان حملها على الزوجة قياس، ونحن لا نقول به، وأوجب شيخنا التحمل، محتجا بصدق اسم المرأة على الزوجة والامة، وهو ممنوع.
الرابع: لو أكره المجنون زوجته، لم يتحمل عنها الكفارة ولا شيء عليها أما المسافر، فتجب عليه الكفارة عنها لا عنه، ويحتمل السقوط، لكونه مباحا له ولا شيء عليها على التقديرين.
[ما لو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين]
قال (رحمه الله): ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه، وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الاشبه. وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.
أقول: القولان للشيخ (قدس الله روحه)، لكن الثاني أشبه بالمذهب، وهو اختيار أبي الصلاح وابن البراج وابن ادريس.
لنا- أن وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء، ووجوب الاداء هنا منتف، فينتفي وجوب القضاء.
واحتج الشيخ برواية مرسلة (2)، والمراسيل ليست حجة عندنا، سلمنا لكنها
Page 110
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)