قال (رحمه الله): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب اذا كان في يومين، وان كان في يوم واحد قيل: يتكرر مطلقا. وقيل: ان تخلله التكفير. وقيل: لا يتكرر وهو الاشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
أقول: أما الحكم الاول، فمتفق عليه بين علمائنا (رضوان الله عليهم)، وسواء تغاير السبب أو لا.
وأما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فذهب السيد المرتضى (قدس الله روحه) الى تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا، سواء تغاير السبب كالوطي والاكل أو اتحد، وسواء كفر عن الاول أو لا، عملا بالعمومات ودليل الاحتياط، وقد روي عن الرضا (عليه السلام)(1) تكرر الكفارة بتكرر الوطي.
وأما التفصيل، فشيء ذكره ابن الجنيد (رحمه الله)، محتجا على الحكم الاول بالعمومات (2)، ولان الجماع الاول مستقل بايجاب الكفارة اجماعا، والثاني مساو له، وحكم المثلين التساوي في جميع الاحكام اللازمة.
واذا ثبت هذا فنقول: الكفارة الواجبة اما أن تكون هي الاولى أو غيرها، والاول محال، لاستحالة تحصيل الحاصل، فتعين الثاني.
وعلى الثاني بأن الحكم معلق على الماهية من حيث هي هي، والاصل براءة الذمة، ولان الكفارة موضوعة لتكفير الذنب، والاولى كافية في اسقاطه، فلا معنى لايجاب الثانية. وفي هذا الاستدلال الاخير نظر.
وذهب الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (3) والمبسوط (4) الى عدم التكرر مطلقا
Page 107
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)