وما استكرهوا عليه (1). ورفع الحقيقة غير ممكن، فلا بد من اضمار شيء، واضمار الحكم أولى من اضمار الاثم، لانه أعم، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (2).
ووجه الوجوب الالتفات الى فتوى الشيخ في المبسوط (3)، وهو ضعيف، فان احتج بأنه دفع عن نفسه الضرر يتناوله، فكان عليه القضاء كالمريض.
قلنا: مقتضى الاصل أن لا قضاء في الموضعين، لكن ترك العمل بالمقتضي في المريض للدليل، فيبقى معمولا به فيما عداه.
[حكم الكفارة في شهر رمضان]
قال (رحمه الله): الكفارة في رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على الترتيب. وقيل:
يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة، والاول أكثر.
اقول: القول الاول مذهب أكثر الاصحاب، ومستنده الاصل، والنقل المشهور عن أهل البيت (عليهم السلام).
والقول الثاني ذهب إليه ابن أبي عقيل، وتردد الشيخ في الخلاف (4)، ومستنده الاحتياط، اذ مع اعتماده يحصل يقين البراءة، بخلاف العكس، وظاهر روايات مشهورة، وتحمل على الاستحباب، توفيقا بين الادلة.
والقول الثالث ذهب إليه الصدوق محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه عملا برواية الحسين بن سعيد رضي الله عنه مما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (5)(قدس الله روحه)، وبه قال ابن حمزة والشيخ (رحمه الله)
Page 103
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)