بوقوعها عن شهر رمضان، ومنع ابن ادريس ذلك وقال: لا يجزي عن رمضان ولا غيره يعني: الذي نواه. ولعله أقرب.
احتجا بأن النية المعتبرة- وهي نية القربة- حاصلة، وانما قلنا انها حاصلة لدخولها تحت نية التعيين تضمنا، فيكون الزائد لغوا. واذا كانت النية المعتبرة حاصلة، كان الصوم واقعا بشرطه، فيكون مجزيا، لان الامر للاجزاء على ما بين في أماكنه.
وهو ضعيف جدا، فانا لا نسلم الغاء الزيادة، اذ جزئيات الكلي متضادة، وإرادة أحد الضدين تنافي الضد الاخر.
احتج ابن ادريس بقوله (عليه السلام) «الاعمال بالنيات، وانما لامرئ ما نوى» (1) فحكم (عليه السلام) بأن الاعمال تابعة للقصود، والتقدير: انه لم يوقع النية عن شهر رمضان، فلا ينصرف إليه، وصرف الصوم الى غيره لا يصح اتفاقا، فلا يجزي عن أحدهما.
وأما الثانية (2)، فقد حكم الشيخ (رحمه الله) والسيد المرتضى (قدس الله روحهما) فيها بما حكما في الصورة الاولى، ووافقهما ابن ادريس على ذلك، وهو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابويه، محتجين بما تقدم.
وعندي فيه اشكال، منشؤه ما سلف من الجواب، وانما خرجنا عن سبيلنا المألوف في هذا الكتاب، ليكون هذه المسألة من امهات هذا الكتاب (3).
قال (رحمه الله): ولو صام آخر يوم من شعبان على أنه ان كان من رمضان كان واجبا، والا كان مندوبا قيل: يجزي. وقيل: لا يجزي، وعليه الاعادة، وهو الاشبه.
Page 95
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)