اقول: قال المصنف (قدس الله روحه): الظاهر أن مراد الاصحاب أرض الزراعة لا المساكن، وعندي في هذا التخصيص نظر.
وقوله «الارض المفتوحة عنوة» فيه نظر، سيأتي تحقيقه أيضا.
[الخمس يقسم ستة أقسام وما يعتبر فيه]
قال (رحمه الله): الخمس يقسم ستة أقسام. وقيل: بل خمسة. والاول أشهر.
اقول: القول الاول مذهب أكثر الاصحاب، والثاني منقول عن بعض الاصحاب، تعويلا على رواية (1) شاذة، ومع هذا فهي غير دالة على المطلوب صريحا، وهي مخالفة للمذهب، فانه يتضمن قسمة الاخماس الذي بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل على الاول، وعليه دلت ظاهر الآية (2) والرواية (3).
قال (رحمه الله): ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم الى عبد المطلب بالابوة فلو انتسبوا بالام خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الاظهر.
اقول: للاصحاب في هذه قولان، فذهب الشيخ الى اعتبار الانتساب بالاب في استحقاق الخمس، واختاره ابن حمزة وابن ادريس، ولم يعتبر السيد المرتضى ذلك، بل جوز أن يكون منتسبا بالام أيضا. والحق الاول.
لنا- ان اطلاق النسب يقتضي الانتساب بالاب، اذ لا يقال: تميمي الا لمن ينتسب الى تميم بالاب دون الام. ويؤيده قول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا
بنوهن أبناء الرجال الأباعد
وما روي عن العبد الصالح أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: من كانت أمه من
Page 88
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)