بين المسلمين» (1) وقوله «المؤمنون عند شروطهم» (2).
والالتفات الى كونه شرطا منافيا لمقتضى العقد، فيكون باطلا، كما لو شرط في القراض حصة من رأس المال مضافة الى حصة من الربح، وهو اختيار الشيخ والمتأخر، وكأنه الاقرب.
قال (رحمه الله): ولو ساقاه بالنصف ان سقي بالناضح، وبالثلث ان سقي بالسائح، بطلت المساقاة، لان الحصة لم تتعين، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، ولانه أمر مطلوب للعقلاء، فيكون مشروعا.
والالتفات الى تطرق الجهالة في الحصة، فتكون المساقاة باطلة، ونمنع تطرق الجهالة.
قال (رحمه الله): اذا هرب العامل، لم تبطل المساقاة- الى قوله: ولو لم يفسخ وتعذر الوصول الى الحاكم، كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه، ويرجع عليه على تردد، ولو لم يشهد لم يرجع.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة ذمة العامل ولا متبرع، فلا يكون له الرجوع. أما الصغرى، ففرضية، اذ التقدير أن الحاكم لم يأذن له في ذلك، وقد كان له وسيلة الى التخلص، وهي فسخ عقد المساقاة، وأما الكبرى، فاجماعية.
والالتفات الى أنه موضع ضرورة، فسوغ فيه الرجوع دفعا لضرر المنفق، ولقائل أن يمنع تحقق الضرورة مع تسويغ التسلط على الفسخ، والشيخ (رحمه الله) حكى الوجهين ولم يختر شيئا، لكن أحال على مسألة الجمال (3).
قال (رحمه الله): اذا أراد السفر فدفنها ضمن، الا أن يخشى المعاجلة.
Page 316
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)