الثاني: عكسه، وهو كل من قبض الشيء لمصلحته فقط، كالمرتهن والمستأجر.
الثالث: من وقع الخلاف في قبول قوله، وهو كل من قبض الشيء لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه، كالعامل في القراض والوكيل بجعل.
ومنشأ الخلاف: تعارض المصلحتين، واذا تعارضتا وجب الترجيح وهو من طرفنا.
[لو مات رب المال وهو عروض]
قال (رحمه الله): ولو مات رب المال وهو عروض، كان له البيع، الا أن يمنعه الوارث، وفيه قول.
اقول: القول يمكن أن يقال: انه المنع من البيع، لانفساخ المقارضة بالموت الا مع اذن الوارث.
قال (رحمه الله): اذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة، احتسب التالف من الربح. وكذا لو تلف قبل ذلك، وفي هذا تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة ذمة العامل، وعدم كون الربح وقاية لرأس المال، ترك العمل بها في صورة التلف بعد دورانه في التجارة، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
والالتفات الى أن المال المدفوع قد صار مضاربة بنفس القبض، فيكون الربح وقاية له، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، وهذا الوجه ضعيف جدا.
[ما لو قارض اثنان واحدا]
قال (رحمه الله): اذا قارض اثنان واحدا- الى قوله: وفيه تردد.
أقول: هذا التردد مبني على أنه هل يجوز التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المالين، أو التساوي فيهما مع تفاضل المالين أم لا؟ فان قلنا بالجواز- كما هو مذهب السيد المرتضى- صح ذلك. وان قلنا بالبطلان- كما هو مذهب باقي الاصحاب- بطل.
Page 312
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)