أقول: منشؤه: النظر الى أن العتق نوع تصرف، فيكون منهيا عنه، والنهي يدل على الفساد في العبادات، ولا تؤثر فيه الاجازة اللاحقة لتأخرها عنه، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أن المانع من العتق انما هو تعلق حق المرتهن به، فاذا أسقط حقه ارتفع المانع، وبه أفتى في النهاية (2). أما لو سبق الاذن على العتق، صح قولا واحدا.
قال (رحمه الله): وفي صحة عتق المرتهن مع اجازة الراهن تردد، والوجه المنع، لعدم الملك ما لم يسبق الاذن.
أقول: منشؤه: النظر الى أن شرط صحة العتق سبق الملك ولم يحصل فيكون العتق باطلا.
والالتفات الى أن الاجازة اللاحقة دالة على الرضا بالعتق، فيكون صحيحا.
قال (رحمه الله): ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا كالاصل على الاظهر.
اقول: اختلف آراء الاصحاب هنا، والذي اختاره المصنف مذهب الشيخ في النهاية (3)، واختار في نكت النهاية أنه لا يدخل، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5)، ولعله الاقرب.
قال (رحمه الله): ولا يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل في رهن الارض، ولو قال بحقوقها دخل، وفيه تردد.
Page 293
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)