بيناه أولا في هذا الكتاب، وكثيرا ما يستعمل هو (رحمه الله) ذلك في هذا الكتاب.
قال (رحمه الله): ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا، وفي النسيئة تردد، والاحوط المنع.
اقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز، ويؤيده قوله (عليه السلام) «اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (1)» وبه أفتى الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، وتبعه ابن حمزة والمتأخر.
والالتفات الى قوله (عليه السلام) «انما الربا في النسيئة» وبه أفتى شيخنا المفيد وجماعة من الاصحاب.
قال (رحمه الله): والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الاظهر، لتناول اسم الطعام لهما.
اقول: قد نازع المتأخر في كونهما جنسا واحدا، وشنع تشنيعا عظيما.
ولا التفات الى تشنيعه، مع ورود الاخبار الصريحة الصحيحة المشهورة، المؤيدة بعمل أكثر الاصحاب.
قال (رحمه الله): والخلول تتبع ما تعمل منه- الى قوله: ويجوز التفاضل بينهما نقدا، وفي النسيئة تردد.
اقول: قد تقدم بحث هذه.
قال (رحمه الله): ويجوز بيع المعدود متفاضلا، كالثوب بالثوبين، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفي النسيئة تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة الجواز، ويعضده عموم الآية.
Page 280
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)