256Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿإيضاح ترددات الشرائعNajm al-Dīn Jaʿfar b. Zuhdari al-Ḥillī - 755 AHنجم الدين جعفر بن زهدري الحلي - 755 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasʿAbbāsidsيكون من مال المشتري. والحق أنه من مال البائع في الحالين.لنا- قوله (عليه السلام): كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.واعلم أن تفصيل الشيخ في النهاية (1) في صورة حصول التلف بعد القبض غير وارد للزوم البيع بالقبض.قال (رحمه الله): المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار. والاول أظهر.اقول: القول الاخير مذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) والخلاف (3).والحق الاول، للاتفاق على تسويغ التصرف المستلزم للملك، ويستحيل وجود الملزوم من حيث أنه ملزوم بدون اللازم.قال (رحمه الله): خيار الشرط يثبت من حين التفرق، وقيل: من حين العقد، وهو أشبه.اقول: القول الاول مذهب الشيخ (رحمه الله)، وأتبعه المتأخر. وانما كان الثاني أشبه، لان اطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد.قال (رحمه الله): والحدارة.اقول: المراد بالحدارة هنا الغلظ، ومنه الحادر للممتلئ.قال (رحمه الله): ولو امتنع من أخذ حقه، ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري، كان من مال البائع على الاظهر.اقول: أوجب الشيخ (رحمه الله): تسليم الحق الى الامام أو نائبه ليحفظه للمستحق، هذا مع امتناع المستحق من قبضه أو ابراء ذمة من عليه منه، وهوPage 274CopyShareAsk AI