اقول: التحريم ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، نظرا الى ظاهر الخبر (3)، والكراهية ذهب إليها الشيخ في النهاية، عملا بالاصل واختاره المصنف.
قال (رحمه الله): والخيار فيه على الفور، وقيل: لا يسقط الا بالاسقاط، وهو أشبه.
أقول: انما كان الثاني أشبه، لان الخيار حق يتملك، فلا يسقط بالتأخير، كغيره من الحقوق.
[ذكر الترددات المذكورة في فصل الخيار]
قال (رحمه الله): الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والاول أشبه.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (4) والمبسوط والمفيد في المقنعة، وأتبعهما سلار، والمستند التمسك بالاصل.
والقول الثاني ذهب إليه ابن بابويه وابن البراج وأحد قولي أبي الصلاح وظاهر كلام المتأخر، والمستند ورود النهي عنه، والنهي للتحريم ظاهرا.
قال (رحمه الله): ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه وقيل: يسعر، والاول أظهر.
اقول: لا خلاف في الاجبار على البيع، لما في المنع من الضرر المنفي شرعا.
وانما الخلاف في التسعير، فذهب الشيخ الى أنه لا يسعر عليه، وأتبعه المتأخر وابن البراج، عملا بالاصل، ولان في التسعير منعا عن التسلط في المال فيكون منفيا، لقوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» وفي روايات باقي الاصحاب ما يدل على المنع من ذلك أيضا.
وقال المفيد بالثاني، لكن بشرط أن لا يخسر أربابها فيها، وأتبعه سلار،
Page 272
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)