مع المنع عقيب المطالبة لا مطلقا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).
فرعان:
الاول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: كل موضع يجب فيه رد المهر فانه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح (2).
وقال أبو علي: ان كان ما دفعه الزوج باقيا معها وجب دفعه، والا عوض عنه من سهم الغارمين. وتفصيله الاول جيد، لظاهر الآية. أما الثاني فلا.
الثاني: قال (رحمه الله): هذا الحكم انما يكون اذا قدمت الى بلد الامام، أو بلد خليفته ومنع من ردها. أما اذا قدمت الى غير بلدهما، فمنع غير الامام أو غير خليفته من ردها، فلا يلزم الامام أن يعطيهم شيئا، سواء كان المانع من ردها العامة، أو رجال الامام، لان البدل يعطي الامام من المصالح، فلا تصرف لغير الوالي فيه.
قال (رحمه الله): وان عاد الى دينه قيل: يقبل، وقيل: لا، وهو الاشبه.
اقول: القائل الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (3)، وانما كان الثاني أشبه، لدلالة الآية والخبر عليه.
فرع:
وكذلك الحكم في من انتقل الى دين لا يقر أهله عليه ثم عاد.
قال (رحمه الله): ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالهم الاولى.
Page 261
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)