ويجوز أن يكون من غيرها، بشرط أن نقول: من يولي السرية فله كذا، ومن دلني على القلعة الفلانية فله كذا، من قتل فلانا من البطارقة فله كذا، هذه اللفظة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1).
قال الجوهري: البطريق القائد من قواد الروم، وهو معرب، والجمع البطارقة (2).
وهو جائز مع الحاجة لا بدونها، ولا تقدير له، بل تقديره موكول الى نظر الامام (عليه السلام).
قال: وجعل النبي (عليه السلام) في البدأة، وهي السرية المنفذة أولا الى دار الحرب الربع، وفي الرجعة وهي السرية الثانية التي تبعث بعد رجوع الاولى، وقيل:
هي المنفذة بعد رجوع الامام الى دار الاسلام ليس عاما، بل لما رأى في ذلك من المصلحة.
فرع:
اذا قال الامام قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا فهو له، صح لانه معصوم ففعله حجة، قاله الشيخ (رحمه الله)، وروي ان عليا (عليه السلام) قال يوم: من أخذ شيئا فهو له.
[الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام]
قال (رحمه الله): الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، ولو غنم المشركون أموال المسلمين [وذراريهم] ثم ارتجعوها، فالاحرار لا سبيل عليهم. أما الاموال والعبيد، فلاربابها قبل القسمة ولو عرفت بعد القسمة، فلا ربابها القيمة من بيت المال، وفي رواية: تعاد على أربابها بالقيمة. والوجه اعادتها على المالك، ويرجع الغانم بقيمتها على الامام مع تفرق الغانمين.
Page 255
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)