لظهر مطالبا، وليس بجيد، لان فيه تهجما على التصرف في الاموال المعصومة بغير سبب مبيح شرعا.
والحق ما قاله المصنف، وهو اختيار شيخنا في المختلف (1).
لنا- أنه مال ضائع لا بد لاحد عليه، فيكون لقطة.
قال (رحمه الله): ويبدأ بما يرضخه للنساء والعبيد والكفار ان قاتلوا باذن الامام فانه لا سهم للثلاثة.
اقول: قال أبو علي: يسهم للعبيد المأذون له فيه والمكاتب، وهو حسن، لانه نوع اكتساب وللمكاتب أهلية ذلك، وكذا العبد المأذون، والشيخ قال: لا سهم للعبيد، سواء خرجوا باذن سيدهم أو بغير اذنه، لان الاستغنام نوع التملك وليس العبد أهلا له على ما يأتي بيانه. وهو ضعيف. فانا لا نملكه شيئا، بل ما يحصل له يكون لمولاه كغيره من وجوه الاكتسابات.
قال (رحمه الله): ثم يخرج الخمس، وقيل: بل يخرج الخمس مقدما، عملا بالآية، والاول أشبه.
اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: والارضاخ يجوز أن يكون من أصل الغنيمة، وهو الاولى، وان أعطاه من ماله خاصة كان له.
قال (رحمه الله): وقال قوم: انه يكون من أربعة أقسام المقابلة، والاول أصح لانهم يغتمونه. وبه قال في الخلاف محتجا بأن يقع هؤلاء ومعونتهم عائد على أهل الغنيمة طرا، فتخصيص رضخهم بحصة قوم منهم دون قوم ترجيح من غير مرجح، وهو باطل.
وظاهر كلام الشيخ في النهاية (2) يؤذن بالقول الاخر، وهو اختيار المتأخر،
Page 251
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)