والقول الثاني ذهب إليه في النهاية، وأتبعه المتأخر، عملا بالاحتياط، اذ يجوز أن لا يرضى الامام بذلك، فيكون حراما. أما لو منع، حرم قولا واحدا.
قال (رحمه الله): المشرك اذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه.
اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: اذا بارز مشرك مسلما، نظر فان بارز مطلقا، جاز لكل أحد رميه وقتله، لانه حربي لا أمان بيننا وبينه، الا أن تكون العادة قد جرت أن لا يقاتل عند البراز الا المبارز وحده، فيستحب حينئذ الكف (1).
ولو قيل بوجوب الكف كان حسنا، اذ ما جرت العادة به كالمنطوق، لا خلاف في وجوبه مع النطق.
فائدة:
القرن بالكسر كفوك في الشجاعة، والقرن بالفتح كفوك في السن. وله معان أخر أضربنا عنها خوف الاطالة. والقرن بالتحريك الجعبة.
وقال الاصمعي: انها يكون من الجلود فقط تكون مشقوقة ثم تخرز، وانما تسد ليصل الريح الى الريش فلا يفسد. وله أيضا عدة معان، فليطلب من الكتب المطولة.
[لو شرط أن لا يقاتله غيره]
قال (رحمه الله): ولو شرط أن لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له، فان فر فطلبه الحربي جاز دفعه، ولو لم يطلبه لم يجز محاربته، وقيل: يجوز ما لم يشترط الامان حتى يعود الى فئته.
اقول: القول الاول هو المختار، عملا بالشرط السائغ وظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2) يعطي الثاني، وليس بجيد. فان احتج بالاصل الدال على الجواز منعنا من دلالته على ذلك، مع حصول الشرط السائغ اجماعا.
Page 246
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)