المرابطة مع عدم تمكن الامام قال بوجوب الاعادة، ومن قال يلزم قال لا تجب الاعادة، لان العقد: اما لازم كالاجارة، أو جائزة كالجعالة.
فان قصد بالمرابطة مسألة من نذر صرف شيء الى المرابطة فصحيح، والا فغلط، اذ لا خلاف في وجوب الاتيان بالمرابطة مع نذرها، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا، على ما تقدم مستوفى، وقد صرح المتأخر بذلك.
وأما قول الشيخ المصنف في المختصر: وجاز له المرابطة أو وجب (1).
فمعناه: جاز له المرابطة ان أخذ المال بعقد غير لازم كالجعالة، ووجبت ان أخذه بعقد لازم كالاجارة.
قال (رحمه الله): ولا يبدءون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام.
أقول: اللأمة بالهمز: الدرع، وجمعها لأم، ويجمع أيضا على لؤم مثال نغر. قال الجوهري : على غير قياس. فانه جمع لؤمة، واستلأم الرجل، أي:
لبس اللأمة، واللامة بالتشديد الدرع (2).
[ما لو غلب عنده الهلاك في الحرب]
قال (رحمه الله): ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز، لقوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»(3)والاول أظهر، لقوله تعالى «إذا لقيتم فئة فاثبتوا»(4).
Page 242
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)